!~ آخـر مواضيع المنتدى ~! |
|
إضغط علي
![]() ![]() |
|
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||||||||
| ||||||||
![]() السجل في الإسلام السجل في القرآن: طى السجل للكتب : وضح الله أن فى يوم القيامة يطوى السماء كطى السجل للكتب أى يضم السماء كضم الكتاب الكبير للصحف الصغرى والمراد أن السموات السبع يضغطها فتعود سماء واحدة كما أن السجل يضغط الصحف الصغرى المفرقة فى كتاب واحد وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء : "يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب " السجل في الفقه : السجل هو الكتاب الكبير الذي تكتب فيه الأحداث التى يصنعها الناس وفى الفقه نجد الفقهاء استعملوا اللفظ فى أمور عدة : الأول : "أن السجل هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي، وليس عليه خط القاضي " الثانى: مضمون الحكم المستند إلى البينة الثالث : هو كل ما يكتب اتخاذ السجلات: فى كل المؤسسات يجب أن توجد سجلات لضبط العمل كما يجب ان توجد سجلات تكتب احداث العمل لكى يمكن الرجوع إليها عند أى نزاع أو خلاف وقد أمر الله بكتابة كل شىء حرصا على الحقوق مهما صغرت أو كبرت حتى خارج إطار المؤسسات فقال: " وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ " وقال : " وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ " وقد اختص الفقهاء السجلات بالقضاء فقالوا كما تقول الموسوعة الفقهية الكويتية: " ينبغي للقاضي أن يتخذ سجلا حتى لا ينسى واقعة الدعوى إذا طال الزمن، وليكون ذلك مذكرا له ومعينا على وصول المحكوم له إلى حقه إذا جحده الخصم . ويكتب في السجل وقائع الدعوى، وأدلتها، وما انتهى إليه القاضي من الحكم في موضوعها؛ لأنه مكلف بحفظ الحقوق، وبغير الكتابة لا يمكن أن تحفظ. ويتأكد هذا الواجب بطلب المحكوم له، فإن لم يطلبه كانت الكتابة على سبيل الندب، لتبقى الدعوى بكل ما تم فيها محفوظة في الديوان، فربما احتاج أحد الخصمين لمراجعتها، واستخراج الحكم . ولا يلزم القاضي أن يكتب للمحكوم عليهما ثبت عنده أو حكم به، وإنما هو مستحب . غير أنه إن طلب من القاضي تسجيل الحكم بالحق الذي ثبت عليه، أو الذي أوفاه، أو ثبتت براءته منه، حتى لا يطالبه المدعي به مرة أخرى، فعلى القاضي إجابته لما طلب . وإن كانت الخصومة متعلقة بناقص الأهلية أو عديمها، كالصبي، والمجنون، فإن تسجيل الحكم واجب، وإن لم يطلب ذلك أحد، سواء كان محكوما له، أو عليه . وإن كانت الدعوى متعلقة بحق من حقوق الله تعالى، كالحدود، أو كان الحق لغير معين كالوقف، والوصية للفقراء، ولجهات الخير، فإن على القاضي أن يكتب ذلك، ويحكم به دون حاجة لطلب من أحد . وعلى كل حال، فإن للقاضي أن يكتب الخصومة، ويسجل الحكم ابتداء، وقبل أن يطلب منه أحد ذلك ويبدو أن الفقهاء قصروا استعمال السجلات على القضاء ومن ثم كان جل كلامهم عنه في مسائل مختلفة منها : "كيفية الكتابة في السجلات: أوجب القوم فى سجل القضاء المبالغة في التصريح والبيانوفصل بعضهم ذلك فقال : "ففي المحاضر يجب على الكاتب أن يكتب بعد البسملة والحمدلة أو نحو ذلك، اسم المدعي، واسم أبيه وجده، وكنيته، وصناعته، وقبيلته، ومسكنه، ومصلاه (أي المسجد الذي يصلي فيه عادة) وكل ما يؤدي إلى التعرف على شخصه. ويذكر حضوره، والإشارة إليه. وكذلك يفعل بالمدعى عليه. وأما الشهود، فيتم تعريفهم على الوجه السابق، وإضافة محل إقامتهم . ولا بد أن يذكر الكاتب موضوع الدعوى، وما جرى في المحاكمة من إقرار، أو إنكار ويمين، أو نكول، أو سماع بينة. وعلى الكاتب أن يذكر الشهادة بألفاظها، وذلك عقيب دعوى المدعي. ويتضمن المحضر اسم القاضي، والمحكمة وعلامته التي عرف بها، وتاريخ تنظيم المحضر. وإن كان القاضي منابا عن قاض آخر،فلا بد أن يذكر صفته، وأن يكون من استنابه مأذونا له بذلك. وإن أشهد على المحضر كان أوكد وأحوط. وينبغي في كتابة المحضر أن تكون على عادة البلد وأعرافه، ومصطلحاته. ويراعى فيها متطلبات كل عصر . 10 - وفي السجل يذكر المحضر بكل ما فيه ، ويضاف إليه ما يلي: أ - النص على تمكين المدعى عليه من إبداء دفوعه، وإمهاله. فإن أحضر دفعا ذكره القاضي، وذكر مؤيده، وإن لم يأت بدفع نص على ذلك. ب - وإن ذكر في السجل أنه ثبت الحق على الوجه الذي تثبت به الحقوق، دون ذكر لفظ الشهادة بتمامها، فذلك جائز، وهو المختار. ج - وقد يضاف إلى السجل بعد عرض أقوال الشهود، أن الدعوى والشهادات قد عرضتعلى العلماء، فأفتوا بصحتها، وجواز القضاء بها. د - ولا بد في السجل من ذكر سبب الحكم، ومستنده، من إقرار أو بينة، ونحو ذلك. ه - ويتضمن السجل صدور الحكم علنا، والإشهاد عليه، وتوقيع القاضي، والنص على أنه حرر بأمر القاضي وفيه حكمه، وقضاؤه، وأنه حجة للمحكوم له. ولا بد من عرض نسخة السجل على القاضي، لتدقيقها حتى لا يكون فيها أي خلل ." قطعا سجل القضية يجب أن يحتوى كل ما لا علاقة بالقضية من بدايتها وحتى نهايتها بالحكم الذى يصدره القاضى وتحدث الفقهاء عن حفظ السجلات وهوما يسمونه حاليا التسليم والتسلم حيث يقر يستلم القاضى الجديد من القديم كل السجلات الموجودة وقد تحدثوا عن ذلك تحت عنوان : حفظ السجلات حيث قالوا: " إن أول ما يبدأ به القاضي إذا تقلد عمله هو وضع يده على ما في الديوان من وثائق، وودائع، وأموال. ولا يتم ذلك إلا بعد جرده بمعرفة أمينين أو أمين واحد، وبحضور القاضي السابق، أو أمينه. ثم يوضع كل نوع مستقلا عما سواه، لسهولة الرجوع إليه عند الحاجة، ويضع عليه ختمه خوف الزيادة، والنقصان . وبهذا يحفظ ما في الديوان مهما تعاقب القضاة. وما ينظمه القاضي أو كاتبه من المحاضر، والسجلات، والوثائق الأخرى يكتب عليه نوعه، واسم صاحبه فيقول: محضر فلان بن فلان في خصومته مع فلان بن فلان. ويختمه بخاتمه، وما اجتمع من ذلك في يوم، أو أسبوع فإنه يفرده، ويضمه في إضبارة واحدة، ويكتب على ظاهرها محاضر يوم كذا من شهر كذا، من سنة كذا. . ويفعل ذلك في كل ما يجتمع عنده في الشهر، وفي السنة. ويضع على ذلك خاتمه، ويحفظه في خزانته وتحت مراقبته، بحيث لا يستخرج أحد شيئا من ذلك إلا بمعرفته، ومشاهدته ولا يمكن أن يتحقق ما سبق بيانه إلا إذا أشرف القاضي على الديوان، وراقب كتابه، وأمناءه، وما يجري على أيديهم، وبمعرفتهم ." قطعا هذا كلام ليس صحيحا فالقاضى لا يستلم سوى القضايا التى لم يحكم فيها وأما القضايا التى حكم فيها فتحفظ في خزائن الحفظ مع موظفين من المحكمة وحاليا أصبح تصويرها بوسائل التصوير وحفظها على الحاسوب أمر سهل لا يتطلب سوى إلا جزء يسير من القرص الصلب ولا يحتاج لكل المستندات والأوراق وتحدثوا عن وجود عدة نسخ من السجل حيث قالوا : تعدد نسخ السجل: 12 - تكتب المحاضر، والسجلات، والوثائق على نسختين: إحداهما: تحفظ في ديوان المحكمة، وعليها اسم الخصمين، أو صاحب الوثيقة، وخاتم القاضي، وتكون مستندا للرجوع إليها عند الحاجة. والأخرى: تعطى للمحكوم له، أو صاحب الوثيقة، لتكون حجة بالحق، وهي غير مختومة. ويجري ذلك ولو من غير طلب. ثم أصبحت الوثائق تكتب مرتبة في كتابي جمعها، وبحسب ما يسع منها، ويحفظ في الديوان، وهو أكثر حفظا، وأحوط . فإن ضاعت النسخة التي في يد ذي الشأن، وطلب من القاضي نسخة أخرى، أسعف طلبه، وكتب عليها ما ادعاه من الفقدان، وتاريخها، حتى لا يستوفى الحق الوارد فيها مرتين ." وهذا الكلام فيه خلط كبير فالمحكوم له يستلم حكمه في ورقة صغيرة ولا يأخذ نسخة من القضية وإنما تحفظ القضايا مصورة على الحواسيب في عدة أماكن مختلفة عمل القاضي بما يجده في سجله: الأحكام التى يحكم بها القاضى يجب تسجيلها في سجل ورقى وعدة سجلات على الحواسيب في أماكن مختلفة وذلك للعودة إليها عند وجود خلاف ما نقص ما في السجل من أحكام: حكم الفقهاء بفساد السجل إذا نقص شىء ما من السجل والحقيقة أنما يتحدثون عنه متنوع فسجل القضية التى سبق الحكم فيها ولم يعترض من صدر ضدهم الحكم لنقص في شىء من سجلها الناقص منه شىء يعتبر كأنه ليس ناقصا وأما سجل الأحكام وهو رقم القضية وأطرافها وما صدر من حكم وأدلته فهو سجل اجمالى للعودة إلى رقم ملف القضية عند وجود نزاع ما المصدر: منتديات بنات فلسطين - من قسم: الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! hgs[g td hgYsghl |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قراءة فى كتاب الإسلام المبكر فى التواريخ السريانية | رضا البطاوى | الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! | 0 | 01-12-2025 06:53 AM |
بذور الشيآ وفوآئدهآ ..|~ | ميمآآ | صِحِتِكـَ تِهُمٍنٍآ | 8 | 06-28-2019 08:28 AM |
السيء والاسوا | حنان | النكت والطرائف | 6 | 01-13-2015 06:20 PM |
بكرية الحظ السيء.. | ๓คภยєllค | ابداعات أعضاء بنات فلسطين الشعرية والنثرية | 2 | 09-27-2014 07:20 AM |
الماء في العبادة و فلسفة الطهارة في الإسلام | سفير القلعة | ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● | 7 | 02-16-2014 09:06 PM |