لا يجوز للمسلم أن ينكح المرأة المقيمة على الزنا ولا يصح عقد النكاح عليها لأن من شروط صحة النكاح أن تكون المرأة عفيفة لا تعرف بالفجور قال الله تعالى ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ). عن أبي هريرة قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله).رواه أحمد وأبو داود. *أما إذا تابت المرأة من الزنا جاز للمسلم أن يتزوجها ويشترط لذلك شرطين: 1- أن تقلع عن الزنا وتندم على ما فات منها وتعزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى. ويعرف ذلك باستقامتها وحسن سلوكها. 2- أن تستبرأ لرحمها فتعتد بحيضة فإذا طهرت جاز نكاحها. ونسال الله الستر والعفاف لبنات المسلمين والله يحفظهن جزاك الله خير اختي موضوع مهم صراحه |