!~ آخـر مواضيع المنتدى ~! |
|
إضغط علي
![]() ![]() |
|
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||||||||||
| |||||||||||
![]() عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركتْه فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستَوِيَ على ظهر بعيرِه، أَفأحُجُّ عنه؟ قال: ((نعم))[1]. وعنه: أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إن أمي نَذَرت أن تَحُجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، فأَحُجُّ عنها؟ قال: ((نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دَينٌ، أكنتِ قاضيتَه؟ اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء))[2]. وعلى هذا؛ فيجوز الحجُّ عن الغيرِ في الحالات الآتية: (أ) إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، أو حَجُّ نذرٍ، أو كان لم يعتمر؛ فإنه يؤخذ من تَرِكته قبل الإرث، سواءٌ أوصى الميت أم لم يُوصِ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقضُوا الله؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء))، ويَسْتَنِيب أهلُه مَن يحجُّ عنه من هذا المال. قال ابن حجر: "ويلتحق بالحج كلُّ حقٍّ ثَبَت في ذِمَّته من كفارة، أو نذر، أو زكاة، أو غير ذلك، وفي قوله: ((فالله أحق بالوفاء)) دليلٌ على أنه مقدَّم على دَين الآدَمِي، وهو أحد أقوال الشافعي" [3]. ويَحُجُّ المرء عن أبويه إذا كانا ميِّتينِ أو عاجزين؛ وذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء)). (ب) العاجز عن الحج - بعد تحقُّق شروط وجوبه - لمانعٍ ما، لا يؤمَن زوالُه؛ كمرض مُزْمِن لا يُرْجَى بُرْؤه، أو هُزَال لا يَقْدِر عليه إلا بمشقة غيرِ محتملة، والشيخ الفاني، ونحو ذلك، فهذا يُنِيب عنه مَن يحج؛ للأحاديث السابقة. ملاحظات: (1) إن كان المرض مما يُرْجَى بُرْؤه، فإنه لا يُنِيب غيرَه، بل يؤخِّر الحج لحين شفائه. (2) يشترط لمن يُنِيبه عنه أن يكون أدَّى فرْض الحج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: ((مَن شُبْرُمَةُ؟)) قال: أخٌ لي أو قريب، قال: ((حَجَجتَ عن نفسِك؟)) قال: لا، قال: ((حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة))[4]. (3) قال ابن قدامة: "يجوز أن يَنُوبَ الرجلُ عن الرجل والمرأة، والمرأةُ عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح؛ فإنه كَرِه حج المرأة عن الرجل" [5]. قال ابن المنذر: هذه غَفْلة عن ظاهر السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المرأة أن تَحُجَّ عن أبيها. (4) اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابةُ من نفس بلد المُنِيب؛ أي: إنه لا بد أن يخرج من بلد صاحب العذر أو الميت، وأن يَمُرَّ بميقاته. قال ابن عثيمين: "هذا القول ضعيف"، ثم قال: "والقول الراجح: أنه لا يلزم أن يقيم مَن يَحُجُّ عنه من مكانه، وله أن يقيم مَن يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك" [6]. قلتُ: وعلى هذا؛ فيجوز لمن كان بمصرَ أن يرسل نفقة الحج لمقيمٍ بمكة؛ ليَحُجَّ عن ميِّتهم. (5) إذا عُوفِي المريض بعد أن حجَّ عنه غيره، لم يجبْ عليه حجٌّ آخر، وهذا مذهب الحنابلة؛ لأنه أدَّى حجَّه بأمر الشرع، وأدَّى ما عليه من دَيْن الله، فلا يُطَالَب بغيره. (6) إذا دخل في النسك، ثم مات أثناء الحج قبل أن يتمَّه، هل يجب على أوليائه أن يحجُّوا عنه؟ الراجح: أنه لا يجب ذلك، بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك؛ فإنه يجب الحجُّ عنه. ومعنى الدخول في النسك: بداية الإحرام، وليس مجرد الخروج من بيته، أو الحصول على تأشيرة السفر، فهناك فرقٌ إذًا بين الحالتين؛ فالحالة الأولى: أن يموت قبل الإحرام، فهذا يحج عنه أولياؤه؛ لأنه لم يحجَّ، والحالة الثانية: أن يموت بعد الدخول في الإحرام، فهذا لا يحجون عنه؛ لأنه ثبت له الحجُّ بدخوله في النسك، والله أعلم. المصدر: منتديات بنات فلسطين - من قسم: ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● hgtk,m hgHsghldm td H]hx tvdqm hgp[ uk aow Hov |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كيف تتجنب عسر الهضم في أول أيام العيد | احساس أنثى | صِحِتِكـَ تِهُمٍنٍآ | 3 | 09-25-2016 12:28 PM |
الحج ويوم القيامة شهر ذو الحجة ومناسك الحج وصلته بيوم القيامة | وجع الروح | ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● | 2 | 10-09-2013 05:54 PM |
في الأيام المُبارك وأجمل أيام السنة أملات في سورة الحج قبل الحج وبعد الحج | وجع الروح | ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● | 3 | 10-08-2013 02:25 PM |
السعودية تمنع الداعية د.طارق السويدان من دخول أراضيها لأداء فريضة الحج | سآندي | الأפֿـُبآر والـأפـدَآث | 5 | 10-01-2013 05:48 PM |