!~ آخـر مواضيع المنتدى ~! |
|
إضغط علي
![]() ![]() |
|
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||||||||
| ||||||||
![]() الافتيات فى الإسلام الافتيات هو : هو التعدى على حقوق الغير بمعنى أخذ حق ليس للمفتئت وفى الفقه واللغة قيل : "الاسْتبْدادُ بالرّأْي، والسّبْقُ بفعْل شيْءٍ دُون اسْتئْذان منْ يجبُ اسْتئْذانُهُ، أوْ منْ هُو أحقُّ منْهُ بالأْمْر فيه، والتّعدّي على حقّ منْ هُو أوْلى منْهُ " وقد حرم القوم الافتيات باعتباره: تعدٍّ على حقّ منْ هُو الأْوْلى. وقد قسمك الفقهاء الافتيات إلى نوعين : الأول الافتيات على المسئول عن الشىء كمن يطلقون عليه الإمام أو الحاكم الثانى: الافتيات على بقية الناس وقد أفتى الفقهاء بوجوب : تعزير المفتئت على المسئول وهو عقابه وضربوا أمثلة على تلك التعديات منها : الافْتياتُ في إقامة الْحُدُود: قالت الموسوعة الفقهية الكويتية : "يتّفقُ الْفُقهاءُ على أنّ الّذي يُقيمُ الْحدّ هُو الإْمامُ أوْ نائبُهُ، سواءٌ كان الْحدُّ حقًّا للّه تعالى كحدّ الزّنى، أوْ لآدميٍّ كحدّ الْقذْف، لأنّهُ يفْتقرُ إلى الاجْتهاد، ولا يُؤْمنُ فيه الْحيْفُ، فوجب أنْ يُفوّض إلى الإْمام، ولأنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم كان يُقيمُ الْحُدُود في حياته، وكذا خُلفاؤُهُ منْ بعْده. ويقُومُ نائبُ الإْمام فيه مقامهُ لكنْ إذا افْتات الْمُسْتحقُّ أوْ غيْرُهُ فأقام الْحدّ بدُون إذْن الإْمام، فإنّ الأْئمّة مُتّفقُون على أنّ الْمُرْتدّ لوْ قتلهُ أحدٌ بدُون إذْن الإْمام فإنّهُ يُعْتدُّ بهذا الْقتْل، ولا ضمان على الْقاتل، لأنّهُ محلٌّ غيْرُ معْصُومٍ، وعلى منْ فعل ذلك التّعْزير، لإساءته وافْتياته على الإْمام. وكذلك غيْرُ الرّدّة، فلا ضمان على منْ أقام حدًّا على منْ ليْس لهُ إقامتُهُ عليْه فيما حدُّهُ الإْتْلافُ كقتْل زانٍ مُحْصنٍ، أوْ قطْع يد سارقٍ توجّه عليْه الْقطْعُ، لأنّ هذه حُدُودٌ لا بُدّ أنْ تُقام، لكنّهُ يُؤدّبُ لافْتياته على الإْمام وأمّا بالنّسْبة للْجلْد في الْقذْف، وفي زنا الْبكْر ففيه خلافٌ " من يقيم الحدود ليس الحاكم الأول فهو لن يقدر على متابعة مئات أو آلاف القضايا يوميا فهو أمر ليس فى مكنته ولا من عمله ويومه لا يتحمل كل هذا العمل وإنما هو : عمل القاضى والقاضى يكلف به إما موظف مخصوص من القضاء وإما موظف مخصوص من الشرطة وفى هذا قال تعالى : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وإما يكلف فى حالة القتل واحد من أهل القتيل بقتل القاتل تطبيقا لقوله تعالى : " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" والمثال الثانى قالت فيه الموسوعة الفقهية الكويتية : - الافْتياتُ في اسْتيفاء الْقصاص: 6 - الأْصْل أنّهُ لا يجُوزُ اسْتيفاءُ الْقصاص إلاّ بإذْن السُّلْطان وحضْرته، لأنّهُ أمْرٌ يفْتقرُ إلى الاجْتهاد، ويحْرُمُ الْحيْفُ فيه فلا يُؤْمنُ الْحيْفُ مع قصْد التّشفّي، ومع ذلك فمن اسْتوْفى حقّهُ من الْقصاص منْ غيْر حضْرة السُّلْطان وإذْنه، وقع الْموْقع ويُعزّرُ، لافْتياته على الإْمام، وهذا عنْد الْجُمْهُور، وعنْد الْحنفيّة لا يُشْترطُ إذْنُ الإْمام" والقصاص هو الأخر يحكم به القاضى وأما من ينفذ فهو موظف مخصوص مثل : طبيب الجراحة حتى يكون القصاص عادلا ومن الممكن أن يقف المجنى عليه مع الطبيب مع الجانى ويقوم بالقصاص معه وليس من حق أى أحد أن يقوم بعمل أحد إلا بإذنه إلا إذا غاب عن العمل ساعة التنفيذ ومن الافتيات فى موضوعات تخص غير الحاكم ما يلى : قالت الموسوعة الفقهية الكويتية : "الافْتياتُ في التّزْويج: إذا زوّج الْمرْأة وليُّها الأْبْعدُ مع وُجُود الْوليّ الأْقْرب الّذي هُو الأْحقُّ بولاية الْعقْد فإنّ الْفُقهاء يخْتلفُون في ذلك. فعنْد الْحنفيّة والْمالكيّة يصحُّ الْعقْدُ برضاها بالْقوْل دُون السُّكُوت، ويزيدُ الْمالكيّةُ شرْطًا آخر، وهُو ألاّ يكُون الأْقْربُ غيْر مُجْبرٍ، فإنْ كان الأْقْربُ مُجْبرًا كالأْب فلا يصحُّ الْعقْدُ. ويقُول الشّافعيّةُ والْحنابلةُ: إذا زوّج الْمرْأة منْ غيْرُهُ أوْلى منْهُ وهُو حاضرٌ ولمْ يعْضُلْها لمْ يصحّ النّكاحُ" الافتيات فى التزويج فى الموضوع هو : القيام بدور ولى أمر المرأة بدلا من ولى أمرها الأصلى دون استئذان منها أو من الولى المعروف لها وما سبق هو صورة واحدة من الافتيات فى التزويج ومن صوره غير هذا : الأول : الموافقة على زوج لا ترضاه المرأة الثانى : العمل على عدم تزويج المرأة واكراهها على العنوسة وهذه أمثلة داخلة فى قوله تعالى : " لا إكراه فى الدين " وقال : "وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ومن موضوعات الافتيات أيضا : البيع ومن صوره : أن يقوم المفتئت بالتدخل فى الاتفاق بين البائع والمشترى ويقوم بتحديد السعر دون رضا من الطرفين أن يقوم المفتئت بتسلم ثمن البيع من المشترى دون أن يعطيه لمالك السلعة المصدر: منتديات بنات فلسطين - من قسم: الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! hghtjdhj tn hgYsghl |
![]() |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الطوى في الإسلام | رضا البطاوى | الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! | 0 | 03-18-2025 07:09 AM |
الشبع في الإسلام | رضا البطاوى | الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! | 0 | 03-15-2025 06:55 AM |
العلو فى الإسلام | رضا البطاوى | الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! | 0 | 02-27-2025 12:40 PM |
قراءة فى كتاب الإسلام المبكر فى التواريخ السريانية | رضا البطاوى | الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! | 0 | 01-12-2025 06:53 AM |
الماء في العبادة و فلسفة الطهارة في الإسلام | سفير القلعة | ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● | 7 | 02-16-2014 09:06 PM |