منتديات بنات فلسطين

منتديات بنات فلسطين (http://www.bntpal.com/vb/)
-   الـטּـِقآشآتُ الجَّآدة والـפـوَآر..! (http://www.bntpal.com/vb/f4/)
-   -   الرتق في الإسلام (http://www.bntpal.com/vb/t78839/)

رضا البطاوى 07-18-2025 06:04 AM

الرتق في الإسلام
 
الرتق في الإسلام
الرتق في القرآن :
وردت كلمة رتقا في القرآن مرة فقد سأل الله :
أو لم ير الذين كفروا أى هل لم يدرى الذين كذبوا أن السموات والأرض كانتا رتقا أى شيئا واحدا ففتقناهما أى ففرقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أى وخلقنا من الماء كل مخلوق عائش ؟والغرض من السؤال هو إخبارنا أن الكفار عرفوا أن أصل السموات والأرض كان رتق أى شىء واحد متماسك ثم فتقه الله أى فرقه قسمين السموات والأرض وهذا الرتق هو الماء ،وأن الماء هو أصل كل مخلوق أى أصل كل مخلوق عائش ،ويسأل أفلا يؤمنون أى "أفلا يبصرون "كما قال بسورة السجدة والغرض من السؤال هو إخبارنا أن الكفار لا يصدقون بوحى الله .
وفى هذا قال تعالى :
"أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون"
الرتق في الفقه :
الرتق يقصد به :
الالتصاق والالتئام وعند الفقهاء :
المراة الرتقاء او الرتق هى :
المرأة التى لا مهبل لها يمكن ادخل قضيب الزوج فيه أو المرأة التى التصق مهبلها التصاقا شديدا فلا يمكن للزوج وضع قضيبه فيها إلا أن يصيبها بكارثة جسدية
خلاصة الأمر :
الرتق هو:
مرض ولدت به المرأة ولم يتم علاجه في الصغر وفى الكبر
وهم يسمونه عيب خلقى وهو تعبير خاطىء فهو مرض يمكن علاجه بالجراحة حيث ان بعض الأعضاء تختفى داخل الجسم أو تحتاج لجراحة لتعمل عملها العادى في بقية الناس
وهناك كلمات لها لها صلة بذلك مثل :
القرن وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم
العفل لحم يبرز في قبل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح يشبه أدرة الرجل. وقيل: إنه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع .
المهم في هذا الكلام هو :
وجود انسداد في مدخل المهبل بحيث يجعله لا ينفتح عند الجماع كبقية النساء عند الجماع
قطعا يجب على الطبيبات المولدات للمراة وفى حالة الاضطرار الأطباء أن يفحصوا الوليد لمتابعة أى مرض نزل به وعلاجه ومتابعته حيث لا يترك شىء مثل هذا إلى وقت الزواج منعا لكارثة يوم الدخلة حيث يكاشف الزوج وأحيانا تكتشف الزوجة هذا الأمر
وعلى الأمهات أن تعرف شىء كهذا من خلال متابعة عملية التبول وغسل العضو لعلاج هذا الأمر مبكرا
أثر الرتق في فسخ النكاح:
اختلف الفقهاء فالبعض منهم قال :
الرتق من العيوب المثبتة للخيار فالزوج له الخيار في فسخ النكاح إذا كانت زوجته رتقاء حال العقد ولم يعلم بها؛ لأن الرتق يتعذر معه الوطء، وعامة مصالح النكاح يقف حصولها على الوطء فإن العفة عن الزنا والسكن والولد تحصل بالوطء، والرتق يمنع منه، فلهذا يثبت الخيار به ."
وقال فريق أخر :
" إذا كان بالزوجة رتق فلا خيار للزوج في فسخ النكاح"
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الرتق لا يخل بموجب العقد وهو الحل، فلا يثبت به خيار الفسخ كالعمى والشلل والزمانة، فأما الاستيفاء فهو ثمرة وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح.
نظيره أن الاستيفاء يفوت بموت أحد الزوجين، ولا يوجب ذلك انفساخ النكاح حتىلا يسقط شيء من المهر. والرتق فيما هو المقصود بالنكاح دون الموت؛ لأن الاستيفاء هنا يتأتى بواسطة، لإمكان شق الرتق "
بالطبع المرض شىء ليس بيد الإنسان حتى يقال بالخيار من عدمه وإنما يجب أن يعرض الزوج زوجته على أهل الطب لعلاجها فإن وجد علاج فلا خيار ولا طلاق
إجبار الرتقاء على مداواة رتقها:
اختلف الفقهاء فيما بينهم فهناك آراء:
الأول :
الرتقاء إذا طلب زوجها الفسخ وطلبت التداوي تؤجل لذلك بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة، ويلزم الرجل الصبر حيث لم يترتب على مداواتها حصول عيب في فرجها كما أنها تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة .
الثانى :
أنه ليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع فلو فعلت وأمكن الوطء فلا خيار لزوال سببه .
وهذا الكلام يتضمن مسألتين:
الأولى الاجبار وهو:
الاكراه على العلاج والمريض ليس له رأى في علاج مرضه فالطبيبة أو الطبيب يعالجه لتفادى ضرر الطلاق دون حقوق خاصة أن العلاج يتعلق بحق الزوج
والأولى هو :
اعطاء الرتقاء الخيار بين العلاج وبين الطلاق دون حقوق لكونها الممتنعة عن أداء واحد من الحقوق الزوجية وهو حق أساسى لأن الغرض من الزواج هو منعه الزنى وبقاء الرتق يدفع الزوج إلى الزنى
الثانيى العلاج وهو واجب كلفته على الزوج لخروجها من بيت أمرها واستحقاقها النفقة عليها
نفقة الرتقاء:
اختلف القوم فذهب جمهورهم لوجب النفقة للرتقاء لأنه يمكن التلذذ بها من كل الوجوه عدا الادخال وذهب فريق قليل حرمة النفقة عليها
والحق أن النفقة واجبة على الزواج طالما ظلت فى عصمته وقامت بما هو واجب عليها وهو تلقى العلاج اللازم لزوال هذا المرض من جسمها وأما في حالة امتناعها عن العلاج فالواجب هو اتباع الطريق الشرعى في وعظها وهجرها وضربها أولا ثم اتباع الطريق الثانى وهو حكم من أهله وحكم من أهلها فإذا فشل الطريقين وجب طلاقها دون حق لامتناعها عن حق شرعى أوجبه الله بقوله :
" نساؤكم حرث لكم "
قسم الزوج لزوجته الرتقاء:
إذا رضى الزوج بالرتقاء مع زوجة أخرى أو أكثر وجب أن يجعل لها نصيب عادل من البيات معها بقوله تعالى :
" اعدلوا "


الساعة الآن 04:08 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.