![]() |
الشعير فى الإسلام الشعير فى الإسلام الشعير أحد المحاصيل التى يتم زراعتها فى بلاد العالم المختلفة ويبدو أن القمح والشعير من المحاصيل المرتبطة ببعضها عند الناس ولكن الشعير مرتبط فى الغالب بكونه طعام للحيوانات بينما القمح مرتبط بكونه طعام للبشر مع أن كلاهما يتناوله البشر وكلاهما تتناوله الحيوانات الشعير إذا كما يقال حاليا فى علم النبات : "نوع نباتي عشبي حولي من الفصيلة النجيلية" لم يذكر الشعير فى القرآن إلا ضمنا من خلال ذكر الحب وهو : ما يسمونه فصيلة النباتات الحبوبية وفيه قال تعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا" وقال : "وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ" وقال : "وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا" وقال : فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا" وقال : " والحب ذو العصف " ومن تلك الآيات يتضح أن فصيلة المحاصيل المنتجة للحبوب تتصف بكونها : لها عصف أو روق أى غلاف وهو السنبلة كما قال تعالى : " فذروه فى سنبله " أن الحبوب تكون متراكبة والمراد مرتبة فوق بعضها أو بجانب بعضها أن أول ما يكون نبات الحب هو عود أخضر أن أفضل حماية للحب هو تركه فى سنبله وهو ما يعنى : دراس الحبوب يكون أول بأول وليس مرة واحدة للحفاظ عليه من الآفات وفى الفقه تحدث الفقهاء عن موضوعات متعددة عن الشعير أهمها ما يأتى : الأول: ماء الشعير : وهو ما يطلق عليه اسمه الجعة والاسم الأشهر بين محبى التخمر أو التخدر هو : البيرة قطعا الجعة في الغالي تناول كميات قليلة منها لا يؤدى إلى شىء مما حرمه الله ولكن شربها بكميات كبيرة يؤدى إلى حالة توهان للشارب وهو ما يدخلها في باب الخمر إن تاه أى سكر الشارب وكما سبق القول شربها بكميات كبيرة يجعل الشارب يسكر ومن ثم يتم تناولها كمشروب عادى زجاجة أو اثنين من الزجاجات الصغيرة وماء الشعير يستخدم كوصفة علاجية لإدرار البول عند المصابين ببعض السوء في الجهاز البولى زكاة الشعير : أوجب الفقهاء الزكاة في محصول الشعير إذا بلغ النصاب والحقيقة أنه لا يوجد نصاب محدد في المحاصيل وقد بنوا حكمهم على في وجوب الزكاة على قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأْرْضِ" وهى آية ليست في الزكاة التى يقصد بها الصدقات وإنما الاية أو الجملة التى تتحدث عن الزكاة هى : قوله تعالى : " وأتوا حقه يوم حصاده " كما ينوا حكمهم على الأحاديث التالية : "قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأْرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" والحديث يتناقض مع قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " فهنا كل النبات الذى يحصد فيه زكاة وليس أربعة فقط كما بنوا حكمهم على الحديث التالى : قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ." وهو حديث يناقض كلامهم عن وجود نصاب في المحصول لأن الزكاة هنا مقدارها بناء على طريقة سقى الزرع وليس بناء على مقدار المحصول الحقيقة أن الزكاة تبنى على الربح من الزرع فإن وجد ربح بعد خصم التكاليف وخصم نفقات اسرة الفلاح طول الموسم فساعتها يكون هناك زكاة فهى مبنية على وجود ربح بعد خصم النفقات والتكاليف وهذا الربح وهو المقدار الزائد يكون مناصفة بين الفلاح وبين مؤسسة الزكاة التى تقوم بأخذه وتوزيعه على المستحقين له زكَاةُ الْفِطْرِ: وقد تحدث الفقهاء عن نوع مخصوص من الزكاة لا وجود له في القرآن ولا يمكن أن يكون له وجود في الإسلام لأن كل أحاديثه دون استثناء حددت الدافعين بأنهم كل المجتمع الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأْنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "كُنَّا نُعْطِيهَا - أَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ - فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " ومع هذا لم تحدد لنا تلك الأحاديث من يأخذ تلك الزكاة وهو ما يدل على أن تلك الأحاديث موضوعة زد على ذلك مخالفتها أن رمضان ليس شهر حصاد كل المحصولات وإنما الحصاد يكون فى كل شهر تفريبا كما قال تعالى : " ,اتوا حقع يوم حصاده " فتحديد الزكاة بيوم الحصاد يعنى عدم وجدود ما يسمى بزكاة الفطر خاصة مع وجود أحاديث أخرى مناقضة تقول بعدم وجود فرضين فى شىء واحد منها ما رواه الترمذى : "ليس في المال حق سوى الزكاة" بيع الرض والشعير فيها : قال القوم أن الأرض تباع وحدها دون الزرع والحق : أن الأرض تباع بزرعها ويكون فى العقد ثمن الأرض بمفرده وثمن الزرع شعيرا أو غيره وحده الرِّبَا في الشعير حكم الفقهاء أن الشعير من الأموال الربوية التى يحرم بيعها إلا بمثلها والمراد بذلك : أن تبادل الشعير يكون بشعير من نفس الصنف ونفس الوزن أو الكيل فإن اختلفت الأصناف وزيد في أحدها على الأخر وزنا أو كيلا فقد حرم البيع وهذا مبنى على أحاديث مثل : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ " والحقيقة أن قوله تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" يبيح التجارة بالتراضى غير مشترط تساوى الأصناف المتبادلة أو غير هذا من الشروط فالشرط الوحيد هو رضا الطرفين |
الساعة الآن 04:51 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.