08-25-2016
|
#25 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 1481 | تاريخ التسجيل : Aug 2014 | أخر زيارة : 10-04-2023 (06:58 PM) | المشاركات : 52,618 [
+
] | التقييم : 18043 | الدولهـ | الجنس ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Black | | اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adil
فمن تلفظ بطلاق زوجته بالصيغة الواردة في السؤال فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة ـ إذا كان وقت التلفظ بالطلاق يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا كان غضبه شديدا بحيث لم يكن يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء لأنه حينئذ في حكم المجنون، | كلامك صحيح
انرت وشرفت
يسلمو عادل
ودي
|
| |