![]() |
التحدي الثاني من تحديات رمضانية مع ملاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحدي جديد اليوم وهو عبارة عن سؤال وبدي اجابة كافية ووافية سؤال اليوم متى فرض الصيام ماهي مبطلات الصيام مع الدليل الشرعي ما الايام التي يكره فيها الصيام معكم للساعة 12بالليل لتجاوبو اول اجابة بتكون صح بتحصل ع اربع نقاط وتاني اجابة صح رح تحصل على تلات نقاط وباقي الاعضاء نقطة موفقين |
|
الاجابة هنا لو عالخاص؟؟ |
فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/250) : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة اهـ والله أعلم _____________ مبطلات الصيام اختلف العلماء في مبطلات الصيام بالاستناد على الأدلّة الشرعية، وعليه، قُسّمت المُبطلات إلى نوعين، نوع لا اختلاف فيه، ونوع تعدّدت فيه آراء علماء الدين:[٤] مبطلات الصيام المُجمَع عليها الأكل والشرب من مبطلات الصيام، وعلى فاعلها إثم، وعليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان، قال ابن المنذر: (لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب).[٥] الجماع أيضاً من مبطلات الصيام، وعلى من فعلها إثم، وقضاء وكفّارة مُغلّظة، والكفارة تكون بفكّ رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. وقد ورد في الحديث الشريف ما يدلّ على أنّ الصيام يكون بالامتناع عن الجماع: (والَّذِي نفْسِي بيدِه لَخَلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عند اللهِ من رِيحِ الِمسْكِ ، يَتركُ طعامَه وشرابَه وشَهوتَه من أجلِي ، الصِّيامُ لِي وأنا أجَزِي به ، والحَسنةُ بعَشْرِ أمْثالِها).[٦] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما يفطر بالنصٍّ والإجماع وهو: الأكل والشرب والجماع).[٧] الحيض والنّفاس: وهي من مبطلات الصيام، ولو كانت قبل الغروب بلحظات، وعلى المرأة القضاء، ولا إثم عليها. وهو كما ورد عن ابن قدامة بإجماع العلماء على هذه المسألة.[٨] الرّدة: فلا صيامٌ يُقبل من غير المسلم، فالصّوم كالعبادات الأخرى تحتاج إلى النيّة، ومن كفر فقد خرج بنيّته عن الإسلام، وعليه أن يقضي هذه الأيام بعد عودته للإسلام، وهو لما ورد في الآية الكريمة: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءايَـٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ).[٩] القيء عمداً: أجمع العلماء الأربعة في مذاهبهم على أن الإستقاء عمداً يُفطر، وعلى المسلم أن يقضي هذا اليوم. مبطلات الصيام المُختَلَف عليها أكل ما لا يُؤكل: ويكون كبلع الحصى، والتراب، والحديد وغيره ممّا لا يؤكل، قال فيه العلماء الأربعة بالإفطار، أمّا كل من أبو طلحة الأنصاري والحسن بن صالح فقالا بعدم الإفطار، إلا أنّ الرأي الأول كان أقرب إلى الصّواب، وذلك لأنّ من شروط الصّيام هو عدم إدخال أي شيء إلى الجوف سواء عن طريق الفم أو غيره. إدخال شيء للجوف دون طريق الفم: وهو كما يأتي: قطرة الأنف والأذن: قال كلّ من الحنفية، والشافعية، والحنابلة بإفطار المُسلم إذا استعمل قطرة الأنف والأذن أثناء الصّيام، إلا أن المالكية أقرّوا بتمام الصّيام طالما لم يصل المحلول إلى الحلق. وضع الكحل: قال كل من الحنفية والشافعية بعدم فساد صيام من يستعمل كحل العين في الصّيام، أمّا المالكية والحنابلة فقالوا بإفطار المسلم إذا وصل الكحل إلى الحلق وشعر المسلم بطعمه. الحقنة الشّرجية: قال كلّ من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الحقنة الشرجية من قُبُلٍ أو دُبُر فهي مُفسدة للصّيام، لأنّه إيصال للجوف، وقالت المالكية بأن الحقنة الجامدة لا تُفسد الصّيام، بينما السائلة تُفسده. قطرة الإحليل: قال كل من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنّها لا تُفطر وذلك منفذين لعدم وجود باطن الذكر والجوف، أما عند الشّافعية فإنّها تُفطر لأنّ الإفطار يتعلّق بالخارج منها بعد أخذها. جراحة الدّماغ والجوف: قال كل من الحنفية والشافعية والحنابلة بأنّها تُفسد الصيام لأنّها تصل إلى جوفه ودماغه، إلّا أنّ المالكية قالت غير ذلك لأنّه لو وصل إلى الدماغ لتسبّب بالوفاة. الوطر بغير جماع: ويأتي بأكثر من صورة: التّقبيل: إذا قبّل فأنزل فإنّه يُفطر دون خلاف بين الأئمة، وقال فيها ابن قدامه: (ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج).[٨] إذا قبّل فلم ينزل: فإنّه يُفطر دون اختلاف؛ لأنّه مباشرة دون جماع. إذا قبّل فأمذى: قال كل من الحنفية والشافعية بعدم فساد الصوم لمشابهته بالبول، إلا أنّ المالكية والحنابلة رأووا أنّه يُفطر لأنّ في خروجه شهوة. الاستمناء: اتّفق علماء المذاهب الأربعة على أنّ الاستمناء يُفطر سواء كان باليد أو بغيره، لمشابهته بالقبلة المصحوبة بشهوة، وقال ابن حزم الظاهري أنّه لا يُفطر لعدم ورود نصوص بإفساده للوضوء. التفكير بالشّهوة: وفيها رأيان: إذا فكّر فنزل فلا يفطر، وذلك للحديث الشريف عن الرّسول عليه السّلام: (إنَّ اللهَ تجاوَز لأمَّتي عن كلِّ شيءٍ حدَّثَتْ به أنفسَها ما لم تتكلَّمْ أو تعمَلْ به).[١٠] النظر إلى شهوة: قال كل من الحنفية والشافعية بعدم فساد الصوم لعدم احتوائه على أي صورة من صور الجماع، إلا أنّ المالكية والحنابلة قالوا بفساد الصوم لاحتواء هذا الفعل على الشهوة والتلذّذ. الحجامة: قال كل من الحنفية والمالكية والشافعية وابن حزم الظاهري بعدم إفسادها للصّيام، وقال الحنابلة بأنّ الحاجم والمحجوم يفسد صيامهما. بلع بقايا الطعام العالق في الفم: إذا كان يسيراً لا يمكن الاحتراز به فإن بلعه لا يُفطر بالاجماع، وشبّهوه ببلع الرّيق، أمّا إذا أمكن احترازه فقال كل من المالكية والشافعية والحنابلة بأنّه يُفطر حتّى لو كان يسيراً، لأنّه بلع طعاماً بمعرفته واختياره، واختلف الحنفيّة عنهم بالقول إنّه لا يُفطر وإن كان كثيراً، وعلّلوه كمن يبلع ريقه. مضغ اللّبان: قيل أنّه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الحلق، تماماً ككحل العين، وألزم المالكيّة بالكفّارة لأنّه أكل اللّبان عمداً فكان إفطاره عامداً، أما عند الحنفية فإنّه يُكره ولا يُفطِر لوصوله إلى الحلق دون شكّ. الإغماء: قال العلماء فيمن نوى الصّيام ليلاً وأُغمي عليه لما بعد غروب الشمس: قال الحنفيّة بعدم فساد صومه لوجود النّية، أجمع جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بفساد الصيام ووجود قضائه. بعض الأدوية العلاجية: بخّاخ الربو: وهو ما يحتوي على مستحضرات طبّية وأوكسجين، وقد أفتى بها الشيخ ابن عثيمين بعدم إفسادها للصّيام، إلا أنّ الأطبّاء أكّدوا دخول هذه المادة إلى المعدة، وعليه فإنّها تُفسد الصيام.[١١] التغذية عن طريق الأنف: يكون الأنف في هذه الحالة مُنفّذاً كالفم تماماً، وما يدخل منه لهذا الهدف يكون مُفسداً للصيام. الحقنة الشرجيّة: وتُشكّل كل من التحاميل، أو اللبوس، أو أقماع البواسير، أو المراهم المُستعملة في تخفيف آلام البواسير، أو خفض درجة الحرارة، وتقوم بعملها من مكانها من خلال الأوردة الدمويّة، ولا تستغرق وقتاً طويلاً أيضاً، وعليه فإنّها لا تؤثّر على صحة الصوم. الإبرة: الإبرة التي توصل المُغذّيات إلى غير الأوردة والشّرايين: لا تُبطل الصيام لأنّها لا تصل إلى جوف البدن من خلال المسام، كالاغتسال تماماً. الإبرة التي توصل المُغذّيات مياشرة إلى الأوردة والشّرايين: تُفسد الصّيام لأنّها تصل إلى الجوف وتمدّ الجسم بالجلوكوز والصوديوم والاملاح، فيأخذ الجسم حاجته ويكتفي بها عن الأكل والشرب. التّخدير: عن طريق الأنف: كشم مادة مُخدّرة، فإنّ شمّها الصائم دون أن يغيب عن الوعي فلا يُفطر، أما إذا غاب عن الوعي فإن صيامه يفسد بسبب فقدانه للوعي وليس بسبب المادة المُخدّرة. عن طريق الإبر الصّينية: لا يؤثّر على صحّة الصيام لعدم دخول أي شيء إلى جوف الجسد بسببها. عن طريق الحقن: إذا كانت الحقنة المُخدّرة عن طريق الأوردة والشّرايين فإن الصيام يُبطل بسبب دخول شيء إلى الجوف، أما غير ذلك من الإبر المُخدّرة كإبرة العضل فلا تُفطر طالما لم تُسبّب الإغماء. المراجع ↑ أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (2009)، مختار الصّحاح، القاهرة: دار الحديث، صفحة 664. ↑ سورة مريم، آية: 26. ↑ "تعريف الصيام اصطلاحاً"، المسلم. بتصرّف. ↑ "الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام"، المنبر. بتصرّف. ↑ ابن المنذر، الإجماع، صفحة 59. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 3877. ↑ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (1995)، مجموع الفتاوى، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 25/220. بتصرّف. ^ أ ب أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي (1968)، المغني، مصر: مكتبة القاهرة، صفحة 397، جزء 4. بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية: 65-66. ↑ رواه ابن حبّان، في صحيح ابن حبّان، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 4334. ↑ " مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبي"، مجلة الحكمة، العدد 14، صفحة 102. بتصرّف ______________________ فالأيام المنهي عن صيامها قسمان : الأول : أيام يحرم الصوم فيها ، وهي: يوما العيدين بالإجماع ، وأيام التشريق على الراجح وفق رأي الجمهور، وهذا القسم يبطل صيامه على رأي الجمهور. الثاني: أيام يكره فيها الصيام، وهي: يوم الجمعة منفرداً ، كذا يوم السبت إن لم يوافق عادة للصائم، ويوم الشك بنية رمضان، و الصيام المتواصل بدون إفطار بعض الأيام ـ صيام الدهر ـ والوصال في الصوم ، بأن يصوم الليل مع النهار، وصيام المرأة نفلا بدون إذن زوجها المقيم. وهذا القسم صيامه صحيح مع الكراهة باتفاق . يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام: الأيام التي نهينا عن الصيام فيها قد يكون النهي للتحريم، وقد يكون للكراهة، وإذا كان للتحريم فالصوم باطل، وإذا كان للكراهة؛ فالصوم صحيح. وهذه الأيام هي: 1 ـ صوم يوم العيد الأصغر ويوم العيد الأكبر، وذلك بإجماع العلماء. وقد روى أحمد وأصحاب السنن أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( إن رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم ). أي: الأضاحي. 2 ـ أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، لحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى ألاّ تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . وروى مثله الطبراني عن ابن عباس. والإمام الشافعي: أجاز صيام أيام التشريق لسبب كالنذر أو الكفارة أو القضاء. 3 ـ صيام يوم الشك وهو: يوم الثلاثين من شعبان، للحديث الحسن الصحيح الذي رواه الترمذي: ( من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، إلا أن يكون عادة له ). 4 ـ صوم يوم الجمعة منفردا ؛ والجمهور على أن النهي عن صومه وحده نهي كراهة، فإذا سبقه يوم أو جاء بعده يوم وهو صائم، فلا تحريم ولا كراهة في هذا الصيام، وكذلك إذا وافق عادة له، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء . والدليل على ذلك حديث رواه أحمد والنسائي بإسنادٍ جيدٍ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ يوم جمعة فقال لها: ( أصمت أمس؟) فقالت: لا. قال: ( أتريدين أن تصومي غداً ؟ ) قالت: لا. قال: ( فأفطري إذاً ). وحديث الصحيحين: ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ). وفى لفظ لمسلم: ( ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ). 5 ـ صوم يوم السبت منفرداً ، لحديثٍ رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسَّنه الترمذي: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنبٍ ـ قِشره ـ أو عودَ شجرةٍ فليمضغه ). يعني: فليفطر. وهذا رأي الجمهور ، ولكن الإمام مالك جوز صيامَه وحده. ولا كراهة في صوم يوم السبت إذا وافق عادة أو كان يوم عرفة أو عاشوراء أو كان قضاءً أو نذراً . 6 ـ وكما نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صيام هذه الأيام ، نهى عن صيام الدهر كله بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، كيومي العيد وأيام التشريق. والدليل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( لا صام من صام الأبد ). رواه البخاري ومسلم وأحمد. فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة، هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد، والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. 7 ـ ونهى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الزوجة أن تصوم وزوجها حاضرـ غير مسافرـ إلا بإذنه، لحديثٍ رواه البخاري ومسلم: ( لا تَصُمْ المرأةُ يوماً واحداً وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه إلا رمضان ). والنهي للتحريم، ولو صامت جاز للزوج أن يفسد صومها ـ أي : يأمرها بالفطر . وهذا في غير رمضان، ولو كان الزوج غائبا، فلها أن تصوم بغير إذنه، وكذلك لو كان مريضاً عاجزاً في هذه الناحية ـ الجماع ـ فلا داعي لإذنه في الصيام. 8 ـ وقد نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن وصال الصوم أي: لا يفطر عند الغروب، ويستمر صائما طول الليل حتى يصله باليوم الثاني. روى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( إياكم والوصال ). قالها ثلاث مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله: قال: ( إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، خذوا من الأعمال ما تطيقون ). وفى رواية للبخاري: ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). والله أعلم |
فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/250) : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة اه ولذلك كانت المفطرات على نوعين : فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد الاعتدال . ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248 وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 . فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع . وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته . ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي : 1- الجماع . 2- الاستمناء . 3- الأكل والشرب . 4- ما كان بمعنى الأكل والشرب . 5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها . 6- القيء عمداً . 7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة . فأول هذه المفطرات : الجماع وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما . فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) . ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع . وثاني المفطرات : الاستمناء وهو إنزال المني باليد أو نحوها . والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم . فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك . وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة. وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر . الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب . وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم . وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) . فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق . الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب . وذلك يشمل أمرين : 1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. 2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 . وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19). المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) . وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة . وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ، ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 71 . ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره . فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) . وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة . المفطر السادس : التقيؤ عمداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) . ومعنى ذرعه أي غلبه . وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368). فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء . وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 . المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) . فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة . وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 . والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 . بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك . فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة : ـ أن يكون عالما غير جاهل . ـ ذاكرا غير ناس . ـ مختارا غير مُكْرَه . وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر : الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 . الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي . إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة . حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية . ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء . إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها . أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل . منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى . دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . فالأيام المنهي عن صيامها قسمان : الأول : أيام يحرم الصوم فيها ، وهي: يوما العيدين بالإجماع ، وأيام التشريق على الراجح وفق رأي الجمهور، وهذا القسم يبطل صيامه على رأي الجمهور. الثاني: أيام يكره فيها الصيام، وهي: يوم الجمعة منفرداً ، كذا يوم السبت إن لم يوافق عادة للصائم، ويوم الشك بنية رمضان، و الصيام المتواصل بدون إفطار بعض الأيام ـ صيام الدهر ـ والوصال في الصوم ، بأن يصوم الليل مع النهار، وصيام المرأة نفلا بدون إذن زوجها المقيم. وهذا القسم صيامه صحيح مع الكراهة باتفاق . يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام: الأيام التي نهينا عن الصيام فيها قد يكون النهي للتحريم، وقد يكون للكراهة، وإذا كان للتحريم فالصوم باطل، وإذا كان للكراهة؛ فالصوم صحيح. وهذه الأيام هي: 1 ـ صوم يوم العيد الأصغر ويوم العيد الأكبر، وذلك بإجماع العلماء. وقد روى أحمد وأصحاب السنن أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( إن رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم ). أي: الأضاحي. 2 ـ أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، لحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى ألاّ تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . وروى مثله الطبراني عن ابن عباس. والإمام الشافعي: أجاز صيام أيام التشريق لسبب كالنذر أو الكفارة أو القضاء. 3 ـ صيام يوم الشك وهو: يوم الثلاثين من شعبان، للحديث الحسن الصحيح الذي رواه الترمذي: ( من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، إلا أن يكون عادة له ). 4 ـ صوم يوم الجمعة منفردا ؛ والجمهور على أن النهي عن صومه وحده نهي كراهة، فإذا سبقه يوم أو جاء بعده يوم وهو صائم، فلا تحريم ولا كراهة في هذا الصيام، وكذلك إذا وافق عادة له، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء . والدليل على ذلك حديث رواه أحمد والنسائي بإسنادٍ جيدٍ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ يوم جمعة فقال لها: ( أصمت أمس؟) فقالت: لا. قال: ( أتريدين أن تصومي غداً ؟ ) قالت: لا. قال: ( فأفطري إذاً ). وحديث الصحيحين: ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ). وفى لفظ لمسلم: ( ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ). 5 ـ صوم يوم السبت منفرداً ، لحديثٍ رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسَّنه الترمذي: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنبٍ ـ قِشره ـ أو عودَ شجرةٍ فليمضغه ). يعني: فليفطر. وهذا رأي الجمهور ، ولكن الإمام مالك جوز صيامَه وحده. ولا كراهة في صوم يوم السبت إذا وافق عادة أو كان يوم عرفة أو عاشوراء أو كان قضاءً أو نذراً . 6 ـ وكما نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صيام هذه الأيام ، نهى عن صيام الدهر كله بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، كيومي العيد وأيام التشريق. والدليل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( لا صام من صام الأبد ). رواه البخاري ومسلم وأحمد. فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة، هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد، والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. 7 ـ ونهى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الزوجة أن تصوم وزوجها حاضرـ غير مسافرـ إلا بإذنه، لحديثٍ رواه البخاري ومسلم: ( لا تَصُمْ المرأةُ يوماً واحداً وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه إلا رمضان ). والنهي للتحريم، ولو صامت جاز للزوج أن يفسد صومها ـ أي : يأمرها بالفطر . وهذا في غير رمضان، ولو كان الزوج غائبا، فلها أن تصوم بغير إذنه، وكذلك لو كان مريضاً عاجزاً في هذه الناحية ـ الجماع ـ فلا داعي لإذنه في الصيام. 8 ـ وقد نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن وصال الصوم أي: لا يفطر عند الغروب، ويستمر صائما طول الليل حتى يصله باليوم الثاني. روى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( إياكم والوصال ). قالها ثلاث مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله: قال: ( إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، خذوا من الأعمال ما تطيقون ). وفى رواية للبخاري: ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). ـ |
انتهى التحدي ملك روحي ٤نقاط ملائكيه ٣نقاط بانتظار التحدي الجديد من الملاك البريء |
|
شكلي اجيت متاخر يلا خيرها بغيرها عوافي الك ملاك |
@حبيب العمر انا بعد العصر بنزله كل يوم هاد الوقت ثابت فيك تشارك من بكرة لانه تحدي بكرة بدو اجتهاد شخصي مو نت |
اقتباس:
|
الساعة الآن 10:51 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.