منتديات بنات فلسطين

منتديات بنات فلسطين (http://www.bntpal.com/vb/)
-   ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● (http://www.bntpal.com/vb/f2/)
-   -   هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟ (http://www.bntpal.com/vb/t70851/)

سراج منير 05-02-2018 06:55 AM

هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟
 


هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟



اولا نقول الحكم يقتصر على النقدين


أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة

أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص


بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف


وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟


فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي

أولا يشترط فيها


النصاب أن يبلغ النصاب


وأن يحول عليه الحول


هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة


فمنهم من يقول بالوجوب

ومنهم من لا يقول بالوجوب


وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف

هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه


ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة


كمثل قوله تعالى

((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم))


فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم


أما التفصيل السابق


تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة



ولكن إذا كان الحلي من الذهب و خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟

في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالب


فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع,


وأما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.


والحمد لله رب العالمين


شرْقيّ 05-02-2018 07:49 AM

جزاك المولى خير الجزاء على هذه الفائدةة

استمر اخي

احترامي لك

ملك روحي 05-02-2018 08:01 AM

جزاك كل خير

بميزان حسسناتكك

نور العيون 05-02-2018 09:11 AM

جزاااك الله خير

مشكوور

ريتال 05-02-2018 10:22 AM

بارك الله فيكع الطرح القيم

حبيب العمر 05-02-2018 11:31 AM

بارك الله فيك اخي للتوضيح
وجزاك الخير


الساعة الآن 06:48 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.