!~ آخـر مواضيع المنتدى ~!
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   منتديات بنات فلسطين > ★☀二【« الاقـسـام الـعـامـه »】二☀★ > ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈●

ماحكم الشرع فى قضيتى الاتية؟؟؟

سؤال: اقترض مني زوجي مبلغ ثلاثين ألف درهم ليشارك في تجارة، وهذا المبلغ جزء منه ثمن حُلي لي بعتها لأجله، وجزء اقترضته من أمي، وقد وقع زوجي ضحية نصب من

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-01-2014
محمود رضوان غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 192
 تاريخ التسجيل : Jul 2013
 فترة الأقامة : 4327 يوم
 أخر زيارة : 04-17-2015 (10:39 PM)
 المشاركات : 328 [ + ]
 التقييم : 13
 معدل التقييم : محمود رضوان is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
اضف الشكر / الاعجاب
شكر (اعطاء): 0
شكر (تلقي): 0
اعجاب (اعطاء): 0
اعجاب (تلقي): 0
لايعجبني (اعطاء): 0
لايعجبني (تلقي): 0
A dfw ماحكم الشرع فى قضيتى الاتية؟؟؟



سؤال: اقترض مني زوجي مبلغ ثلاثين ألف درهم ليشارك في تجارة، وهذا المبلغ جزء منه ثمن حُلي لي بعتها لأجله، وجزء اقترضته من أمي، وقد وقع زوجي ضحية نصب من شركاء له، فقال لي: إن هذا الدَين سقط من عليه لأن المال ضاع منه بسبب خارج عن إرادته، وهو لا يسعى حتى لإبلاغ الهيئات الرسمية، فما حكم الشرع هنا؟ وماذا علىَّ أن أفعل؟
================================================== ====

الشرع جُنَّة ووقاية من جميع المشاكل بين الأفراد والجماعات، وقد قال الشارع الحكيم عزَّ وجلَّ في تنزيله {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} 282البقرة

والذي دعا الزوج إلى التلاعب بزوجته، وتغيير نيتَّه في السداد هو عدم تسجيل هذا الدَين في وثيقة رسمية، مع أن الإسلام أمر بتسجيل الدَين، إن كان للزوجة أو للأخ أو للقريب أو للبعيد، صغيراً كان أو كبيراً {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} 282البقرة

لكن الدَين يلزم الزوج بالسداد لأنه أخذه قرضاً، ولم يأخذه مرابحة أي شركة. لأنه لو أخذه مرابحة في تجارة وضاع فالشريكان متضامنان، لكنه أخذه قرضاً وضيَّعه، فصاحب القرض ليس له شأن بذلك، وعلي المقترض أن يوفِّ دَيْنَهُ، وعلى صاحب القرض أن يستوفى قرضه أو ينظره إلى حين ميسرة، لكن لا يُنْكَر حقَّه

أما حجة أنه لا ينبغي أن يُسدد هذا القرض لأن القرض ضاع في التجارة فهو المسئول عن ذلك. ولا تضيع أموال الشركاء حتى في التجارة إلا إذا كانوا مشتركين جميعاً في الإدارة ومسئوليتهم واحدة في ذلك. لكن لو أخذ رجل مالاً وتولى هو الإدارة، وضاع المال بقضاء الله أو بقدر الله يقتسمون الخسارة

لكن مادام ضاع المال بسبب فساد إدارته، فالشَّرعُ الحنيف يُحمِّل الذي كان يدير هذا المال المسئولية، وليس لأصحاب الأموال نصيب في خسارته، لأنه أضاعه بتقصيره وقصوره وإهماله.

ولا يتحلل الشركاء جميعاً من الدَين على صاحب الدَين إلا إذا أُعلن أمام الخلق أجمعين بعد تقديم المستندات الرسمية للجهات الرسمية وبالطرق القانونية المشروعة والمعتبرة في مثل تلك الأحوال، وأُعلن أن هذا الإنسان أصبح مُفلساً، فإذا أُعلن إفلاسه رسمياً كان لكل دائن قسطه في المال المتبقي بحسب سهمه في الدَين

وهذا كله ليس في هذا السؤال، فهذا السؤال قرض، وصاحب القرض مُلْزَمٌ بردِّه، وإنما وضحت الأمر حتى لا يكون هناك لبس


منقول من برنامج فتاوى فورية لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد
اضغط هنا للتحميل ولمشاهدة المزيد من الفتاوى


[rplayer]http://www.gulfup.com/?hMfeNA[/rplayer]



lhp;l hgavu tn rqdjn hghjdm???





رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماحكم المضطر فى الطعام محمود رضوان ▪« قطوُفٌ دَآטּـيَة ]≈● 7 12-13-2013 09:50 PM


الساعة الآن 12:31 AM


فن بيتك متجر فن بيتك الصعب للاتصالات سبيكترا

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.